الشيخ السبحاني

616

المختار في أحكام الخيار

إنّ القاعدة منتزعة من هذه الروايات ، وليس لها دليل سواها ولا بدّ من الامعان في القيود المأخوذة فيها فهل تصلح للتقييد أو لا . [ البحث عن جهات : ] وقبل الخوض في صلب المقصود نبحث عن جهات : الأولى : في بيان القيود الواردة في النصوص وهي : 1 - المبيع هو الحيوان . 2 - والخيار للمشتري . 3 - والمبيع مقبوض . 4 - الخيار متّصل بزمان العقد . 5 - الخيار أمّا خيار حيوان أو خيار الشرط . والتعدّي عن هذه الموارد إلى الموارد التالية يحتاج إلى الغاء الخصوصية : 1 - اثبات الحكم لمطلق المبيع وأنّ ذكر الحيوان من باب المثال . 2 - لا فرق بين كون الخيار للمشتري أو للبائع . 3 - لا فرق بين المقبوض وغيره فلو كان الخيار للبائع وكان البيع لازما من جانب المشتري يكون المبيع في ضمان من لا خيار له ، سواء كان قبل القبض أو بعده وسيوافيك بعد هذا التعميم . 4 - لا خصوصية للخيارين بل الحكم يعمّ سائرهما . 5 - لا فرق بين المتّصل والمنفصل . وسيظهر حال الجميع في البحوث التالية . الثانية : في أنّ القاعدة بصدد توسيع ضمان البائع قبل القبض . إنّ الامعان في هذه الروايات يعرب عن كونها حاكمة على ضمان البائع قبل